كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


سئل أحدهم أيما أفضل‏:‏ التسبيح والتهليل والتكبير أو الاستغفار‏؟‏ فقال‏:‏ يا هذا الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور ولا بد من قرن التوبة بالاستغفار لأنه إذا استغفر بلسانه وهو مصر عليه فاستغفاره ذنب يحتاج للاستغفار ويسمى توبة الكذابين‏.‏

- ‏(‏فر عن حذيفة‏)‏ ابن اليمان وفيه عبيد بن كثير التمار قال الذهبي‏:‏ قال الأزدي متروك عن عبيد اللّه بن خراش ضعفه الدارقطني وغيره عن عمه العوام بن حوشب‏.‏

3058 - ‏(‏الاستنجاء‏)‏ وهو كما في المشارق إزالة النجو‏:‏ أي الأذى الباقي في فم المخرج وأكثر استعماله في الحجر ‏(‏بثلاثة أحجار‏)‏ ‏[‏ص 178‏]‏ أي محصور في ذلك فلا يصح بأقل منها وإن أنقى لورود النهي عن الأقل في حديث مسلم ولفظه نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم والمراد ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر لكن الأحجار أفضل من حجر فإن حصل الإنقاء بالثلاث فذاك وإلا زيد إلى الإنقاء فإن حصل بوتر فذاك وإلا سن الإيتار ويجب أن تكون الثلاثة ‏(‏ليس فيهن رجيع‏)‏ أي ليس فيهن عذرة لأنه نجس وفي معناه كل نجس فلو استنجى به ولو جافاً لم يجزه وتعين الماء لأن المحل صار نجساً بنجاسة أجنبية والرجيع وهو فعيل بمعنى مفعول ذكره الزمخشري في المجاز وقيل سمي به لرجوعه عن الطهارة بالاستحالة ولرجوعها إلى الظهور بعد كونها في البطن أو لرجوعها عن كونها طعاماً أو علفاً قال الرافعي‏:‏ فيه إشارة إلى أن غير الأحجار من كل جامد طاهر قالع غير محترم كالأحجار وتعددها وأنها ثلاثة قيل وصحة العمل بالمفهوم حتى لا يجب التكرار في الاستنجاء بالماء وقد حمله شرذمة من السلف على ظاهره فمنعوا الاستنجاء بالماء والسنة تبطل قولهم وقول ابن المسيب لما سئل عن الاستنجاء بالماء ذاك وضوء النساء إنما ذكره لفهمه غلواً من السائل في منع الأحجار فقابله بالمبالغة في رد غلوه‏.‏

الاستنجاء لغة إزالة النجو بفتح فسكون بغسل أو مسح كما في الصحاح كغيره لكن استعماله كما قال عياض في الغسل أكثر وفي النهاية هو إخراج النجو من البطن والنجو العذرة‏.‏

- ‏(‏طب عن خزيمة بن ثابت‏)‏ وفي الباب عائشة وغيرها‏.‏

3059 - ‏(‏الإسلام‏)‏ قال الراغب‏:‏ أصله الدخول في السلم وهو أن يسلم كل من ضرر صاحبه ثم صار اسماً للشريعة ‏(‏أن تشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه وتقيم الصلاة‏)‏ اسم جنس أراد به الصلوات الخمس قال القاضي‏:‏ إقامتها تعديل أركانها وإدامتها والمحافظة عليها والصلاة فعلة من صلى إذا دعى ‏(‏وتؤتي الزكاة‏)‏ لمستحقيها ‏(‏وتصوم رمضان‏)‏ حيث لا عذر ‏(‏وتحج البيت‏)‏ اسم جنس غلب على الكعبة وصار سلماً لها كالنجم للثريا والسنة لعام القحط ‏(‏إن استطعت إليه سبيلاً‏)‏ أي طريقاً بأن تجد زاداً أو راحلة بشرطهما وقيد بها في الحج مع كونها قيداً فيما قبله اتباعاً للنظم القرآني وإشارة إلى أن فيه من المشقة ما ليس في غيره على أن فقدها في نحو صلاة وصوم لا يسقط فرضها بل وجوب أدائه بخلاف الحج ثم المراد الإسلام الكامل فتارك ما عدا الشهادتين ليس بمسلم كامل‏؟‏ لا كافر قال العارف ابن عربي‏:‏ الصلاة وقعت في المرتبة الثانية من قواعد الإيمان مشتقة من المصلي وهو الذي يلي السابق في الجلبة والسابق ههنا التوحيد ثم جعل بجنبها الزكاة لكونها طهرة المال كما كان في الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان وأولاها الصوم دون الحج لكون زكاة الفطر مشروعة بانقضاء الصوم فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعل بجنبها فلم يبق للحج مرتبة إلا الخامسة‏.‏

- ‏(‏م 3 عن عمر‏)‏ بن الخطاب رضي اللّه عنه وظاهره أن الكل رواه هكذا فقط لكن في الفردوس بقية وتغتسل من الجنابة، وعزاه لمسلم‏.‏

3060 - ‏(‏الإسلام علانية والإيمان في القلب‏)‏ وأشار بيده إلى صدره قال الراغب‏:‏ إنما قال ذلك لأن الإيمان يقال باعتبار العلم وهو متعلق بالقلب والإسلام بفعل الجوارح اهـ‏.‏ واعلم أن الإسلام والإيمان طال فيما بينهما من النسب الكلام والحق أنهما متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما عن الآخر فلا يوجد شرعاً إيمان بدون إسلام ولا عكسه فإن الإسلام يطلق على الأعمال كما يطلق على الانقياد لغة وشرعاً وأن الإيمان يطلق عليهما شرعاً باعتبار أنه متعلق بهما فهما على وزان الفقير والمسكين فإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر ‏[‏ص 179‏]‏ بانفراده وإن قرن بينهما كما هنا فهما متغايران باعتبار أصل مفهومهما، فاكتف بذلك عما هنالك من الإسهاب‏.‏

- ‏(‏ش عن أنس‏)‏ قال عبد الحق‏:‏ حديث غير محفوظ تفرد به علي بن مسعدة وفي توثيقه خلف قال أبو حاتم‏:‏ لا بأس به والبخاري فيه نظر وابن عدي أحاديثه غير محفوظة وقال الهيثمي‏:‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

3061 - ‏(‏الإسلام ذلول‏)‏ كرسول أي سهل منقاد من الذل بالكسر اللين ضد الصعوبة ‏(‏لا يركب إلا ذلولاً‏)‏ يعني لا يناسبه ويليق به ويصلحه إلا اللين والرفق والعمل والتعامل بالمسامحة والتسامح‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي ذر‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه أبو خلف الأعمى منكر الحديث اهـ‏.‏ وأقول فيه أيضاً معاذ بن رفاعة أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وغيره‏.‏

3062 - ‏(‏الإسلام يزيد ولا ينقص‏)‏ قال البيهقي‏:‏ قال عبد الوارث‏:‏ أراد أن حكم الإسلام يغلب ومن تغليبه أن يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه اهـ‏.‏ وقال جمع‏:‏ معناه أن الإسلام يزيد بالداخلين فيه ولا ينقص بالمرتدين أو يزيد بما فتح اللّه من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفرة منها وتعلق بظاهره من ورث المسلمين من الكفار والأئمة الأربعة كالخلفاء الأربعة على المنع والخبر بفرض دلالته على التوريث فيه مجهول وضعيف قال القرطبي‏:‏ الحديث ليس نصاً في المراد بل محصوله أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين مسلم وكافر لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء‏}‏ الآية وأطال في ذلك فلا يقاوم الخبر الصحيح الصريح وهو أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو عن أبي حكيم عن عبد اللّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلمي عن معاذ ‏(‏د‏)‏ أي أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة به ‏(‏ك‏)‏ وقال‏:‏ صحيح ولم يتعقبه الذهبي ‏(‏هق‏)‏ كلهم من هذا الوجه ‏(‏عن معاذ‏)‏ بن جبل قال الحافظ في الفتح قال الحاكم صحيح وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ لكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام يحكى ولا يروى ولعله ما وقف على ما ذكر اهـ‏.‏ وسبب هذا الحديث كما في أبي داود عن عبد اللّه بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودياً ومسلماً في ميراث أخ لها يهودي فورث المسلم وقال‏:‏ حدثني أبو الدرداء أن رجلاً حدثه عن معاذ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول فذكره قال ابن عبد البر‏:‏ وهذا لا حجة فيه وليس في اللفظ ما يعطيه‏.‏ وجعله ابن الجوزي موضوعاً ونازعه المؤلف‏.‏

3063 - ‏(‏الإسلام يعلو ولا يعلى‏)‏ عليه قال البيهقي‏:‏ قال قتادة‏:‏ يعني إذا أسلم أحد أبوين فالولد مع المسلم فالعلو في نفس الإسلام بأن يثبت الإسلام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على آخر كما في المولود بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلامه وقال ابن حزم‏:‏ معناه إذا أسلمت يهودية أو نصرانية تحت كافر يفرق بينهما ويحتمل العلو بحسب الحجة أو بحسب النصرة في العاقبة فإنهما للمسلمين وبذلك عرف أن الحديث ليس نصاً في توريث المسلم من الكافر كما قيل‏.‏

- ‏(‏الروياني‏)‏ محمد بن هارون في مسنده ‏(‏قط هق والضياء‏)‏ المقدسي والخليل في فوائده كلهم ‏(‏عن عائذ‏)‏ بالمد والهمزة والمعجمة ‏(‏ابن عمرو‏)‏ المزني ممن بايع تحت الشجرة وكان صالحاً تأخرت وفاته وعلقه البخاري ورواه الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل قال ابن حجر‏:‏ وسنده ضعيف‏.‏

3064 - ‏(‏الإسلام يجب‏)‏ أي يقطع وفي رواية يهدم ‏(‏ما كان قبله‏)‏ من كفر وعصيان يترتب عليهما من حقوق اللّه أما حقوق ‏[‏ص 180‏]‏ عباده فلا تسقط إجماعاً ولو كان المسلم ذمياً والحق مالياً وظاهر الخبر أن مجرد الإسلام مكفر للسوابق، هبه أساء وأحسن بعد، وأما خبر من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فوارد على منهج التحذير‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن الزبير‏)‏ بن العوام ‏(‏وعن جبير بن مطعم‏)‏ قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن الطبراني خرَّجه باللفظ المزبور‏.‏

3065 - ‏(‏الإسلام نظيف‏)‏ أي نقي من الوسخ والدنس ‏(‏فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف‏)‏ يحتمل النظافة الحسية ويحتمل المعنوية أي لا يدخلها إلا المطهر من دنس العيوب ووسخ الآثام ومن كان ملطخاً بذلك لا يدخلها حتى يطهر بالنيران أو يدركه عفو الرحمن وقد كان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وأكابر صحبه من الحرص على النظافة الحسية والمعنوية ما لا يوصف وكان عمر إذا قدم مكة يطوف سككها فيقول‏:‏ قموا فناءكم، فمر بدار أبي سفيان فأمره فقال‏:‏ نعم حتى يجيء مهاتنا الآن فطاف فلم يره فعل فأعاد وأعاد ثلاثاً فوضع الدرة بين أذنيه ضرباً فقالت هند‏:‏ لرب يوم لو ضربته لاقشعر بطن مكة‏.‏

- ‏(‏طس‏)‏ من حديث نعيم بن موزع عن هشام عن أبيه ‏(‏عن عائشة‏)‏ رضي اللّه عنها قال الهيثمي‏:‏ فيه نعيم بن موزع وهو ضعيف قال ابن الجوزي‏:‏ تفرد به نعيم قال ابن عدي‏:‏ وهو ضعيف يسرق الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ وقال ابن حبان‏:‏ يروي عن الثقات العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال اهـ‏.‏ ومن ثم ضعفه السخاوي وغيره‏.‏

3066 - ‏(‏الأشرة‏)‏ بشين معجمة البطر أو أشدّه ‏(‏شر‏)‏ في كل ملة قال في المصباح‏:‏ أشر أشراً من باب تعب بطر وكفر النعمة فلا يشكرها‏.‏

- ‏(‏خد ع عن البراء‏)‏ بن عازب‏.‏

3067 - ‏(‏الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك‏)‏ بتشديد الياء هم قبيلة ينسبون إلى الأشعر بن أدد بن زيد بن يشخب نزلوا غور تهامة من اليمن فيما بين جبال السروات وما يليها من جبال اليمن إلى أسياف البحر ولما قدموا على المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لهم‏:‏ أنتم مهاجرة اليمن من ولد إسماعيل ثم ذكره وكان المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم يحبهم وقال في حديث الشيخين‏:‏ إنهم مني وأنا منهم وسياقه أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أي فرغ زادهم أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم وفيه تنبيه على مكارم أخلاقهم ومواساة لإخوانهم وحث على التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم وفيه منقبة عظيمة للأشاعرة وكذا قيل فإن عنى قائله ما هو المتبادر من هذا اللفظ وهم أهل السنة المنسوبون إلى شيخ السنة أبي الحسن الأشعري ففساده بين وإن أراد تلك القبيلة فصحيح‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن الحسن البصري عن الزهري مرسلاً‏)‏‏.‏

3068 - ‏(‏الأصابع يجري مجرى السواك‏)‏ في حصول أصل السنة بها ‏(‏إذا لم يكن سواك‏)‏ يعني إذا كانت خشنة لأنها حينئذ تزيل القلح وهذا في أصبع غيره أما أصبعه فلا تجزئ مطلقاً ولو خشنة متصلة أو منفصلة عند الشافعية لأنها لا تسمى سواكاً، وقوله إذا لم يكن سواك يفهم أنه إذا كان ثم سواك لا تجزئ والتفصيل بين الوجود وعدمه لم أره لأحد من المجتهدين والحديث ضعيف‏.‏

- ‏(‏أبو نعيم في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني‏)‏ بضم الميم والزاي ورواه عنه ‏[‏ص 181‏]‏ أيضاً باللفظ المزبور الطبراني وقال‏:‏ لم يروه عن كثير بن عبد اللّه إلا أبو غزية قال الهيثمي‏:‏ ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه اهـ وأقول أبو غزية أورده الذهبي في الضعفاء‏.‏

3069 - ‏(‏الأضحى‏)‏ جمع أضحاة وهي الأضحية وسميت باسم الوقت الذي يشرع فيه ذبحها وهو ارتفاع النهار ‏(‏عليَّ فريضة‏)‏ أي واجبة وجوب الفرض ‏(‏وعليكم‏)‏ أيها الأمة ‏(‏سنة‏)‏ غير واجبة فالوجوب من خصائصه ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعية والجمهور سنة كفاية مؤكدة أخذاً بهذا الحديث وما أشبهه وهي رواية عن مالك وله قول آخر بالوجوب وعن أبي حنيفة يلزم الموسر قال أحمد‏:‏ يكره أو يحرم تركها لخبر أحمد وابن ماجه من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ رجاله ثقات لكن في رفعه خلف‏.‏

3070 - ‏[‏ -هذا الحديث والأحاديث التي بعده إلى قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم ‏(‏الإيمان بضع وسبعون شعبة‏)‏ لم نجد للعلامة المناوي عليها شرحاً في عامة النسخ، ولعله سقط من النساخ شاعت به النسخ، فآثرنا وضع شرح لها مقتبس من كلام المحققين إتماماً للفائدة وسداً للخلل وباللّه التوفيق اهـ مصححه- ‏(‏الاقتصاد‏)‏ أي التوسط في النفقة بين التبذير والتقتير ‏(‏نصف العيش‏)‏ أي المعيشة ‏(‏وحسن الخلق‏)‏ بضم الخاء واللام‏:‏ أي كرم الأخلاق ‏(‏نصف الدين‏)‏ لأنه يحمل صاحبه على ترك ما يشين دينه ومروءته فمن حازه فقد حاز نصف الدين، والنصف الثاني هو معاملة الخالق‏.‏ ‏(‏خط عن أنس‏)‏ بن مالك بإسناد ضعيف‏.‏

3071 - ‏(‏الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودّد‏)‏ أي التحبب والتقرب ‏(‏إلى الناس‏)‏ بفعل المعروف ومساعدة الضعفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق ‏(‏نصف العقل‏)‏ إذ ينشأ عنه الألفة والمحبة، والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى كله، وينشأ عنه السلامة من شرهم ‏(‏وحسن السؤال نصف العلم‏)‏ لأن السائل إذا أحسن السؤال مع شيخه أقبل عليه وبين له ما أشكل عليه مراعاة لأدبه معه، ويترتب على ذلك أن ينتفع بعلمه‏.‏

- ‏(‏طب في مكارم الأخلاق هب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رضي اللّه عنهما‏.‏

3072 - ‏(‏الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب‏)‏ في الإكرام والاحترام والرجوع إليه والتعويل عليه وتقديمه في المهمات، والمراد‏:‏ الأكبر ديناً وعلماً، وإلا فسناً‏.‏

- ‏(‏طب عد هب عن كليب الجهني‏)‏

3073 - ‏(‏الأكل في السوق دناءة‏)‏ قال في القاموس‏:‏ الدنيئة النقيصة اهـ‏.‏ فهو خارم للمروءة، رادٌّ للشهادة إن صدر ممن لا يليق به -‏[‏وفي أيامنا يحمل هذا الحديث على الأكل في السوق ماشيا أو واقفا‏.‏ أما الأكل في الأماكن المعدة للأكل فلا يتناولها هذا النهي وإن كانت قد توجد قريبا من الأسواق، خصوصا لأصحاب الحرف والأعمال‏.‏ وبعض أسباب كراهة الأكل في السوق تظهر بعد التأمل في الأحاديث الأخرى التالية - ‏(‏طب عن أبي أمامة، خط عن أبي هريرة‏)‏ بسند ضعيف‏.‏

رقم 14- ‏"‏آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد‏"‏

رقم 1599- ‏"‏أما أنا فلا آكل متكئا‏"‏

رقم‏:‏ 2581- ‏"‏إنما أنا عبد‏:‏ آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد‏"‏

ورقم 9694- ‏"‏لا آكل وأنا متكئ‏"‏

ففي هذه الأحاديث تبيان لعبوديته صلى الله عليه وسلم‏.‏ أما الأكل واقفا أو ماشيا في السوق فيحول دون حسن الاتصاف بالعبودية، بل يمنع الإنسان من التوجه إلى شكر الله على نعمة الطعام أثناء تناوله؛ ففيه مشابهة، ولو في الظاهر فقط، لصورة الاستخفاف بتلك النعمة، وعدم القيام بحق شكرها بالالتفات إلى المولى بأدنى ما يمكن من المحاولة، وأقلها الجلوس‏.‏ وقد اعتبر كثير من العلماء الأكل في السوق رادا للشهادة إن صدر ممن لا يليق به‏.‏ هذا ما ظهر من أسباب الكراهة، والله أعلم‏.‏ دار الحديث‏]‏

3074 - ‏(‏الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان‏)‏ أي مثل أكله، وأضيف إليه لأنه الآمر به، والحامل عليه، وإنما ذمّه ‏[‏ص 182‏]‏ بذلك لما فيه من التكبر ‏(‏وباثنين أكل الجبابرة‏)‏ أي العتاة الظلمة أهل التكبر ‏(‏وبالثلاث‏)‏ أي الإبهام والسبابة والوسطى ‏(‏أكل الأنبياء‏)‏ وخلفائهم وورثتهم، وهو الأنفع الأكمل الذي ينبغي أن يقتدى به‏.‏ والأكل بالخمس مذموم لأنه فعل أهل الشره‏.‏ ولهذا لم يحفظ عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أنه أكل بالخمس‏.‏

- ‏(‏أبو أحمد الغطريف‏)‏ بكسر المعجمة والراء بينهما طاء ساكنة ‏(‏في جزئه، وابن النجار‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

3075 - ‏(‏الأكل مع الخادم‏)‏ يطلق على الذكر والأنثى والعبد والحر ‏(‏من التواضع‏)‏ فهو مندوب إليه حيث لا مانع‏:‏ كأن كان الخادم أمرداً جميلاً يخشى منه الفتنة، وتمام الحديث‏:‏ فمن أكل معه اشتاقت له الجنة‏.‏

- ‏(‏فر عن أم سلمة‏)‏ بسند ضعيف‏.‏

3076 - ‏(‏الإمام ضامن‏)‏ أي متكفل بصحة صلاة المقتدين لارتباط صلاتهم بصلاته لأنه يتحمل الفاتحة عن المأموم إذا أدركه في الركوع ‏(‏والمؤذن مؤتمن‏)‏ أي أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم، فعليه المحافظة على أداء هذه الأمانة ‏(‏اللّهم أرشد الأئمة‏)‏ ليأتوا بالصلاة على أتم الأحوال ‏(‏واغفر للمؤذنين‏)‏ تقصيرهم في مراعاة الوقت بتقدم عليه أو تأخر عنه، واستدل بعضهم بهذا على تفضيل الأذان على الإمامة لأن الأمين أفضل من الضمين‏.‏

- ‏(‏د ت حب هق عن أبي هريرة، حم عن أبي أمامة‏)‏ وسنده صحيح‏.‏

3077 - ‏(‏الإمام ضامن فإن أحسن‏)‏ الطهور والصلاة ‏(‏فله‏)‏ الأجر ‏(‏ولهم‏)‏ أي المأمومين الأجر كذلك ‏(‏وإن أساء‏)‏ في صلاته أو طهوره بأن أخل ببعض الأركان أو الشروط ‏(‏فعليه‏)‏ الوزر والتبعة ‏(‏ولا عليهم‏)‏ وتمام الحديث كما في ابن ماجه‏:‏ كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له‏:‏ تفعل ذلك ولك من القدم ما لك قال‏:‏ إني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يقول‏:‏ الإمام فذكره‏.‏

- ‏(‏ه ك عن سهل بن سعد‏)‏ الساعدي‏.‏

3078 - ‏(‏الإمام‏)‏ الأعظم ‏(‏الضعيف‏)‏ عن إقامة الأحكام الشرعية ‏(‏ملعون‏)‏ أي مطرود من منازل الأبرار وعليه التخلي عن منصبه إن أراد الخلاص في الدنيا والآخرة وعلى الأمة نصب غيره، وإنما خصه بهذا الوعيد لأنه مسؤول عن رعيته متحمل بكل ما يأتون من أوزار‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

3079 - ‏(‏الأمانة‏)‏ أي كثرتها وقوتها ‏(‏في الأزد والحياء في قريش‏)‏ أي هما في القبيلتين أكثر منهما في غيرهما‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي معاوية بن الأزدي‏)‏‏.‏

3080 - ‏(‏الأمانة غنى‏)‏ بوزن رضى‏:‏ أي هي سبب الغنى، لأن من اتصف بها رغب الناس في معاملته فيحسن حاله ويكثر ماله‏.‏

- ‏(‏القضاعي‏)‏ في الشهاب ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك رضي اللّه عنه‏.‏

‏[‏ص 183‏]‏ 3081 - ‏(‏الأمانة تجلب‏)‏ وفي رواية تجر ‏(‏الرزق‏)‏ أي هي سبب لتيسيره وحلول البركة فيه وحب الناس له، ‏(‏والخيانة تجلب الفقر‏)‏ أي تمحق بركة الرزق وتنفر الناس عن صاحبها‏.‏

- ‏(‏فر عن جابر‏)‏ بن عبد اللّه ‏(‏القضاعي‏)‏ في الشهاب ‏(‏عن علي‏)‏ بإسناد حسن‏.‏

3082 - ‏(‏الأمراء من قريش ما عملوا فيكم‏)‏ أي مدة دوام معاملتهم لكم ‏(‏بثلاث‏)‏ من الخصال وبينها بقوله ‏(‏ما رحموا إذا استرحموا‏)‏ بالبناء للمجهول‏:‏ أي طلبت منهم الرحمة ‏(‏وأقسطوا‏)‏ أي تمسكوا بسيرة العدل ‏(‏إذا قسموا‏)‏ ما جعل إليهم من غنيمة أو خراج أو فيء ‏(‏وعدلوا إذا حكموا‏)‏ فلم يجوروا في حكم من الأحكام‏.‏ ومفهوم الحديث أنهم إذا عدلوا عن هذه الأحكام جاز العدول بالإمارة عنهم، ولعل المراد أن هذا حض لهم على أن يتمسكوا بتلك الخصال، إذ لا يجوز الخروج على الإمام بمجرد الجور‏.‏

- ‏(‏ك عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

3083 - ‏(‏الأمراء من قريش، من ناوأهم‏)‏ أي عاداهم ‏(‏أو أراد أن يستفزهم‏)‏ أي يفزعهم ويزعجهم ‏(‏تحات‏)‏ أي تفتت ‏(‏تحات‏)‏ أي كتفتت ‏(‏الورق‏)‏ من الشجرة وذلك كناية عن إهلاكه وإذلاله وإهانته‏.‏

- ‏(‏ك في‏)‏ كتاب ‏(‏الكنى‏)‏ والألقاب ‏(‏عن كعب بن عجرة‏)‏‏.‏

3084 - ‏(‏الأمر‏)‏ أي هجوم الموت ‏(‏أسرع‏)‏ وفي رواية أعجل ‏(‏من ذاك‏)‏ أي من البناء، وسببه كما رواه أبوعبد اللّه بن عمرو بن العاص-ولكن الصحابي المعروف هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فليدقق قوله ‏"‏أبو عبد الله‏"‏‏.‏ دار الحديث- قال‏:‏ مر بي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا أطين حائطاً ‏"‏أي حائط خص في الرواية الأخرى، وهو بيت يعمل من خشب وقصب‏"‏ فذكره‏.‏

- ‏(‏د عن‏)‏ عبد اللّه ‏(‏بن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

3085 - ‏(‏الأمر المفظع‏)‏ بفاء وظاء أي الشديد ‏(‏والحمل المضلع‏)‏ أي المثقل ‏(‏والشر الذي لا ينقطع‏)‏ هو ‏(‏إظهار البدع‏)‏ من أصول‏:‏ كالعقائد الزائغة، وفروع‏:‏ كالمحدثات على خلاف ما كان عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

- ‏(‏طب عن الحكم بن عمير‏)‏ والحديث ضعيف‏.‏

3086 - ‏(‏الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس‏)‏ لأن بهما يتيسر التنعم بغيرهما من النعم‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ رضي اللّه عنهما‏.‏

3087 - ‏(‏الأمور كلها خيرها وشرها من اللّه تعالى‏)‏ أي كل كائن وما يكون بقدرته وإرادته، فهو سبحانه وتعالى خالق الخير ‏[‏ص 184‏]‏ والشر والنفع والضر والإيمان والكفر، ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن ‏{‏وإن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله‏}‏‏.‏

- ‏(‏طس عن ابن عباس‏)‏ بسند ضعيف‏.‏

3088 - ‏(‏الأناة‏)‏ بوزن قناة‏:‏ أي التأني ‏(‏من اللّه تعالى‏)‏ أي مما يرضاه ويثيب عليه ‏(‏والعجلة من الشيطان‏)‏ أي هو الحامل عليها بوسوسته لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب‏.‏

- ‏(‏ت عن سهل بن سعد‏)‏ الساعدي‏.‏

3089 - ‏(‏الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون‏)‏ لأنهم كالشهداء بل أفضل، والشهداء أحياء عند ربهم‏.‏ وفائدة التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا، وهي كحياة الملائكة، وكذا الأنبياء ولهذا كانت الأنبياء لا تورث، وقوله يصلون قيل المراد به التسبيح والذكر‏.‏

- ‏(‏ع عن أنس‏)‏ بن مالك، وهو حديث صحيح‏.‏

3090 - ‏(‏الأنبياء قادة‏)‏ جمع قائد‏:‏ أي يقودون الناس للعلم والموعظة ‏(‏والفقهاء سادة‏)‏ جمع سيد وهو الذي يفوق قومه في الخير والشرف‏:‏ أي مقدمون في أمر دين اللّه ‏(‏ومجالستهم زيادة‏)‏ في الخير والعلم والتفقه في الدين‏.‏

- ‏(‏القضاعي عن علي‏)‏

3091 - ‏(‏الأيدي ثلاثة فيد اللّه‏)‏ هي ‏(‏العليا‏)‏ لأنه المعطي في الحقيقة ‏(‏ويد المعطي‏)‏ أي المناول ‏(‏التي تليها‏)‏ وفيه حث على التصدق ‏(‏ويد السائل‏)‏ أي الآخذ للصدقة ‏(‏السفلى‏)‏ وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق وحث له على الرجوع إلى مولاه الحق ‏(‏فأعط الفضل‏)‏ أي الفاضل عن عيالك ‏(‏ولا تعجز‏)‏ بفتح التاء وكسر الجيم‏:‏ بعد عطيتك ‏(‏عن‏)‏ نفقة ‏(‏نفسك‏)‏ ومن تلزمك نفقته بأن تتصدق بمالك كله ثم تقعد تسأل الناس‏.‏

- ‏(‏حم د ك عن مالك بن نضلة‏)‏ بفتح فسكون‏:‏ والد أبي الأحوص الصحابي‏.‏

3092 - ‏(‏الإيمان‏)‏ هو ‏(‏أن تؤمن‏)‏ تصدق ‏(‏باللّه‏)‏ أي بأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ‏(‏وملائكته‏)‏ أي بأن للّه ملائكة مخلوقين من النور وهم عباد له تعالى سفراء بينه وبين رسله، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ‏{‏لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‏}‏ ليسوا بذكور ولا إناث ‏(‏وكتبه‏)‏ بأنها كلام اللّه القديم القائم بذاته المنزه عن الحروف والأصوات التي أنزلها على بعض رسله لهداية الناس ‏(‏ورسله‏)‏ وبأن للّه رسلاً أرسلهم اللّه إلى الناس لإرشادهم إلى ما فيه مصلحة معاشهم ومعادهم وهم معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها ‏(‏و‏)‏ تؤمن ‏(‏باليوم الآخر‏)‏ وهو من الحشر إلى ما لا نهاية أو إلى فصل القضاء ‏(‏وتؤمن بالقدر خيره وشره‏)‏ حلوه ومره‏:‏ أي بأن ما قدره اللّه في الأزل من خير أو شر لا بد من وقوعه‏.‏

- ‏(‏م عن عمر‏)‏ بن الخطاب رضي اللّه عنه، والحديث صحيح‏.‏

3093 - ‏(‏الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار‏)‏ أي بأنهما موجودتان الآن لأنهما ‏[‏ص 185‏]‏ باقيتان لا تفنيان‏:‏ الجنة للطائعين والنار للفاسقين ‏(‏والميزان‏)‏ أي بأن وزن الأعمال حق ‏(‏وتؤمن بالبعث بعد الموت‏)‏ أي بإعادة الأجساد بعد فنائها للحساب ‏(‏وتؤمن بالقدر خيره وشره‏)‏ أي تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك‏.‏

- ‏(‏هب عن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

3094 - ‏(‏الإيمان‏)‏ هو ‏(‏معرفة‏)‏ أي اعتقاد ‏(‏بالقلب وقول باللسان‏)‏ أي إقرار ‏(‏وعمل بالأركان‏)‏ والمراد أن الأعمال شرط في كماله وأن الإقرار باللسان يعرب عن التصديق القلبي‏.‏

- ‏(‏ه طب عن علي‏)‏ وهو حديث ضعيف‏.‏

3095 - ‏(‏الإيمان باللّه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان‏)‏ المراد بذلك الإيمان الكامل الذي تترتب عليه الثمرة الكبرى‏.‏

- ‏(‏الشيرازي في الألقاب عن عائشة‏)‏ أم المؤمنين رضي اللّه عنها‏.‏ والحديث ضعيف‏.‏‏]‏-إلى هنا تم ما قد نقص من شرح الإمام المناوي فتنبه-

3096 - ‏(‏الإيمان‏)‏ أي ثمراته وفروعه فأطلق الإيمان وهو الإقرار والتصديق عليها مجازاً لكونها من حقوقه ولوازمه ‏(‏بضع‏)‏ بفتح الباء وكسرها من ثلاث إلى تسع على الأصح ‏(‏وسبعون‏)‏ بتقديم السين على الموحدة ‏(‏شعبة‏)‏ بضم أوله خصلة وأصلها الطائفة من الشيء والغصن من الشجر قال الكرماني‏:‏ شبه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه في حديث بني الإسلام على خمس بخباء ذي أعمد وأطناب قال القاضي‏:‏ أراد التكثير على حد ‏{‏إن تستغفر لهم‏}‏ واستعمال لفظ السبعة والسبعين للتكثير كثيراً والمراد الحصر فيقال إن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصلها يرجع إلى أصل واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده، وذلك أن يعتقد ويستقيم في العمل اهـ‏.‏ قال الطيبي‏:‏ والأظهر معنى التكثير ويكون ذكر البضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتها إذ لو أريد التحديد لم يبهم ‏(‏وأفضلها قول لا إله إلا اللّه‏)‏ أي أفضل الشعب هذا الذكر فوضع القول موضع الذكر لا موضع الشهادة فإنها من أصله لا من شعبه والتصديق القلبي خارج منهما إجماعاً قال القاضي‏:‏ ويمكن أن يراد أنه أفضلها من وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه وإلا لزم كونه أفضل من الصلاة والصوم ويجوز أن يقصد الزيادة المطلقة لا على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل في الأديان قول لا إله إلا اللّه ‏(‏وأدناها‏)‏ مقداراً ‏(‏إماطة الأذى‏)‏ أي إزالة ما يؤذي كشوك وخبث وحجر ‏(‏عن الطريق‏)‏ الظاهر أن المراد المسلوك ويحتمل العموم وسيجيء في خبر تقييد الطريق بكونه للمسلمين ‏(‏والحياء‏)‏ بالمد ‏(‏شعبة من الإيمان‏)‏ أي الحياء الإيماني وهو المانع من فعل القبيح بسبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة وأفرده بالذكر لأنه كالداعي إلى سائر الشعب فإن الحي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة الآخرة فيزجر عن الآثام وزعم أن الحياء قد يمنع الأمر بالمعروف فكيف يدعو إلى سائرها يمنع بأن هذا المانع ليس بحياء حقيقة بل عجز وإعياء وإطلاق الحياء عليه مجاز وإنما الحقيقي خلق يبعث على تجنب القبيح‏.‏ قال الزمخشري‏:‏ جعل الحياء من الإيمان لأنه قد يكون خلقياً واكتسابياً لجميع أعمال البر وقد يكون ‏[‏ص 186‏]‏ غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثاً على أعمال الخير ومانعاً من المعاصي قال‏:‏ وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني بأن معناه شعب الإيمان بضع ولفظ إماطة الأذى غير داخلة في حقيقة الإيمان والتصديق خارج عنه اتفاقاً‏.‏

- ‏(‏د ن‏)‏ في الإيمان ‏(‏ه‏)‏ في السنة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه الترمذي أيضاً لكن أسقط والحياء إلخ وفيه عنده عبد اللّه بن دينار أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ ليس بقوي ورواه البخاري مختصراً بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان قال الكرماني‏:‏ وتخصيص الستين لأن العدد إما زائد وهو ما أجزاؤه أكثر منه كاثني عشر فإن لها نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف السدس فمجموع الأجزاء أكثر من اثني عشر وإما ناقص فهو ما أجزاؤه أقل منه كأربعة فإن لها ربع ونصف فقط وإما تامّ فهو ما أجزاؤه مثله كستة فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس وهي مساوية للستة والفضل من بين الأنواع الثلاثة التامّ فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً فذكره لمجرد الكثرة قال القاضي‏:‏ والتركيب دال كما ترى على التفرق والانقسام‏.‏

3097 - ‏(‏الإيمان يمان‏)‏ أي منسوب إلى أهل اليمن لاذعانهم إلى الإيمان من غير كبير كلفة ومن اتصف بشيء وقوي إيمانه ونسب إليه إشعاراً بكمال حاله فيه من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيره فلا تعارض بينه وبين خبر الإيمان في أهل الحجاز ثم المراد الموجودين حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمن وهو نسبة إلى اليمن وألفه عوض عن ياء النسبة فلا يجتمعان، واليمن ما على يمين الكعبة من بلاد الغور قال أبو عبيد‏:‏ مكة من أرض تهامة وتهامة من اليمن ولذا سميت مكة وما يليها من أرض الحجاز تهامة فعليه مكة يمانية ومنها ظهر الإيمان وقيل قاله بتبوك ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريدهما وقيل أراد الأنصار وهم يمانيون في الأصل وقد نصروا الإيمان فنسبه لهم‏.‏

- ‏(‏ق عن ابن مسعود‏)‏ قال المصنف‏:‏ وهو متواتر وفي الباب عن ابن عباس بزيادة والفقه يمان والحكمة يمانية رواه البزار‏.‏

3098 - ‏(‏الإيمان قيد الفتك‏)‏ أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان عذراً كما يمنع القيد من التصرف بمنع الإيمان من الغدر ‏(‏لا يفتك مؤمن‏)‏ خبر بمعنى النهي لأنه متضمن للمكر والخديعة أو هو نهي وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف وابن أبي حقيق وغيرهما فكان قبل النهي أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي لما في المفتوكين من الغدر وسب الإسلام وأهله قال الزمخشري‏:‏ الفرق بين الفتك والغيلة أن الفتك أن تهتبل غرته فتهلكه جهاراً والغيلة أن تكتمن له في محل فتقتله خفية اهـ‏.‏ وظاهر أن المراد في الحديث هما معاً قال العسكري‏:‏ الناس يستحسنون لامرئ القيس قيد الأوابد في وصف فرسه يريد أن الأوابد من الوحش إذا رأته أيست أن تنجو منه فتكون الفرس كالقيد لها ويزعمون أنه اخترعه وابتدعه وقد اتفق في هذا الحديث ما هو أحسن منه من غير تعمل‏.‏

- ‏(‏تخ د‏)‏ في الجهاد ‏(‏ك عن أبي هريرة حم عن الزبير‏)‏ بن العوام جاء إليه رجل فقال‏:‏ ألا أقتل لك علياً ‏؟‏ فقال‏:‏ كيف تقتله ومعه الجنود‏؟‏ قال‏:‏ أفتك به قال‏:‏ لا إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ فذكره ‏(‏د عن معاوية‏)‏ وسبب تحديثه به أنه دخل على عائشة فقالت‏:‏ أقتلت حجراً وأصحابه يا معاوية ما أمنك أن يقعد لك رجلاً يفتك بك‏؟‏ فقال معاوية‏:‏ إني في بيت أمان سمعت نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول‏:‏ فذكره ثم قال‏:‏ كيف أنا في حوائجك قالت‏:‏ صالح قال‏:‏ فدعيني وحجراً غداً نلتقي عند اللّه قال المناوي وغيره وسنده جيد ليس فيه إلا أسباط بن الهمداني وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وقد خرج لهما مسلم‏.‏

3099 - ‏(‏الإيمان الصبر والسماحة‏)‏ قال البيهقي‏:‏ يعني بالصبر الصبر عن محارم اللّه وبالسماحة أن يسمح بأداء ما افترض عليه اهـ ‏[‏ص 187‏]‏ ففسر الإيمان بهما لأن الأول يدل على الترك والثاني على الفعل وبما قاله البيهقي صرح الحسن البصري فقال‏:‏ الصبر عن المعصية والسماحة على أداء الفرائض‏.‏